|

باب الصلاة على الميت

قال المصنف رحمه الله تعالى : الصلاة على الميت فرض على الكفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال لا إله إلا الله وفي أدنى ما يكفي قولان أحدهما : ثلاثة ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة والثاني : يكفي واحد ، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز فعلها في جميع الأوقات ، لأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في كل وقت ، ويجوز فعلها في المسجد وغيره ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد والسنة أن يصلي في جماعة ، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب وتجوز فرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم : مات فصلى عليهالناس فوجا فوجا وإن اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى ، فإن النساء لا ، وإن صلين جماعة فلا بأسالجماعة في الصلاة على الميت ، وإن صلين جماعة فلا بأسرضي الله عنهم ، ومالك بن هبيرة صحابي مشهور كندي سكوبى مصري كان أميرا لمعاوية على الجيوش . وقوله : إلا وجب ، كذا هو في المهذب والذي في كتب الحديث أوجب بالألف ، وهو في رواية الحاكم والبيهقي : إلا غفر له ، وهو معنى أوجب ، وإن صح الذي في المهذب كان معناه وجب له الجنة وقوله : فإن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت ، هذا مما ينكر ، فيقال : هذا تعليل بنفس الحكم الذي ادعاه . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع والمروي عن بعض المالكية مردود كما سبق وفي أقل ما يسقط به الفرض قولان للشافعي ووجهان للأصحاب أحد القولين ثلاثة وهو نصه في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي الثاني : يكفي واحد حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وابن الصباغ والمتولي عن نص الشافعي في الجامع الكبير ( وأحد الوجهين ) يشترط اثنان . والثاني : يشترط أربعة حكاهما القاضي حسين والبغوي وآخرون من الخراسانيين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف إمام الحرمين هذا بأن الأفضل في حمل الجنازة الحمل بين العمودين وذلك يحصل بثلاثة ، ولأنه إذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال إنه واجب . وكلامنا هنا في الواجب ، والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد لأنه يصدق عليه أنه صلى علي الميت ممن صححه الجرجاني والروياني والرافعي وغيرهم . وصحح البندنيجي والسرخسي اشتراط الثلاثة . فإن قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل . وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال فيه وجهان أصحهما : لا يسقط وبه قطع الفوراني وآخرون والثاني : يسقط ، وبه قطع المتولي والخنثى كالمرأة في هذا . وأما : إذا لم يحضره إلا النساء فإنه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف ، ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف ويصلين فرادى ، فإن صلين جماعة فلا بأس ، هذه عبارة الشافعي والأصحاب وسواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وحكى الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة وهو شاذ . وأما : إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض إليهن ولا يدخلن فيه ، صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب ، ولو لم يحضر إلا رجل ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم .وأما الصبيان المميزون فمعلوم أنه لا يتوجه إليهم هذا الفرض ، وهل يسقط بصلاتهم فيه وجهان حكاهما البغوي والمتولي وآخرون أصحهما : يسقط ، قال البغوي ونص عليه الشافعي ، لأنه تصح إمامته ، فأشبه البالغ ، ولو صلى الإمام بجماعة على جنازة فبان حدث الإمام ، أو بعض المأمومين ، فإن بقى على الطهارة العدد المشروط أو واحد إن اكتفينا به سقط الفرض وإلا فلا ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب . قال أصحابنا رحمهم الله : وإذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية وسيأتي فيه زيادة شرح وتفريع في الفصل العاشر من هذا الباب إن شاء تعالى . المسألة الثانية : تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي لأنها ذات سبب قال أصحابنا : لكن يكره أن يتحرى صلاتها في هذه الأوقات ، بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا ، وقد سبقت المسألة بأدلتها في باب الساعات . المسألة الثالثة : الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الاسفرايني شيخ الأصحاب والبندنيجى وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر وعن أبي بكر الصديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم ، وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء ، وبعض أصحاب مالك ، وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب يكره ترك الصلاة عليه في المسجد ، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود وغيره . واحتج أصحابنا بحديث عائشة المذكور في

Posted by mirat on 05.41. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

1 komentar for "باب الصلاة على الميت"

  1. coba kitabnya yang lebih lengkap ya

Leave a reply

hi semuanya.....
terima kasih telah membaca artikel saya
saya harap anda memberikan komentar tentang artikel ku ini

Blog Archive

Photobucket
English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
widgets by : Blog Pendidikan

Recently Added